السيد أحمد الموسوي الروضاتي

506

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الرضاع والحمل والولادة والعقيقة والوليمة والختان والحضانة والنسب ونفقة الآباء والأبناء * لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194 * أكثر مدة الحمل سنة واحدة 208 * شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد وفي الولادة أيضا 315 * يستحب في الرضاع قبول شهادة المرأة الواحدة 316 * العقيقة واجبة 222 * العقيقة نسك وقربة وإيصال منفعة إلى المساكين بلا خلاف 222 * أقل الحمل ستة أشهر 348 * في أكثر مدة الحمل 348 * مدة الحمل تسعة أشهر إجماعا 348 عناوين مسائل الولاية والجنس والبلوغ * ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب 196 * إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض 196 * المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بعضها ولها أن تزوج نفسها وأن توكل من يزوجها 312 * يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء 314 * إذا عقد على الصغيرات غير الآباء والأجداد كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ 314 * يصح إنفاق العاقل جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب 233 * شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره 240 * من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء 261 * من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به 261 * من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال 261 * يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 262 * الخنثى إذا خرج بوله من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال 374